النظام الداخلي للمجلس


القانون الداخلي للمجلس


الباب الاول: احكام عامة:
الباب الثاني: اجتماعات المجلس:
1)     دورات المجلس
2)    الاستدعاءات
3)    جدول الاعمال
4)    الاسئلة الكتابية الموجهة من قبل اعضاء مجلس الجماعة
الباب الثالث: تسيير المجلس:
1)    تنظيم حضور الاعضاء في الجلسات
2)    رفع الجلسات
3)    النصاب القانوني
4)    كتابة الجلسات
5)    تنظيم مناقشات المجلس
6)    كيفية التصويت على المقررات
7)    تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات اخرى وانهاء مهامهم
8)    تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات
9)    نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس
الباب الرابع: لجان المجلس:
           1) اللجان الدائمة
        - احداث اللجان الدائمة
        - اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة
         2) اللجان المؤقتة
      - احداث اللجان المؤقتة
الباب الخامس: هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع:
                  هيئة الشباب:


الباب السادس: الآليات التشاركية للحوار والتشاور:
الباب السابع :كيفية اعداد وتقديم محاضر الجلسات:
1)     اعداد وتقديم المحاضر
2)     قراءة وتوزيع المحاضر
3)     نشر ملخص المقررات
الباب الثامن : احكام ختامية:
1) تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة
    2) تعديل النظام الداخلي.

                  البــاب الأول

                  أحكــــام عامـــــة
     المادة 1: طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، درس مجلس جماعة تاونات هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس وذلك خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 04 اكتوبر 2021.
     المادة 2 : يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير اشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف اجهزة المجلس.
     المادة 3 : تطبيقا لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة اعضاء المجلس واجهزته وهيئاته.
     المادة 4 : يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس.
                   الباب الثاني
                           اجتماعات المجلس
     1) دورات المجلس:
  المادة 5 : إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية حسب أهميتها وطابعها الاستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في اقرب دورة يعقدها المجلس.
   المادة 6 : يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، ويمكن للرئيس عند الاقتضاء وبعد استشارة أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان اخر داخل تراب الجماعة او الاجتماع عن طريق الاتصال بالفيديو،
   تتحدد المدة الزمنية لكل جلسة في 6 ساعة وتبتدئ وجوبا على الساعة 10 من يوم انعقادها وتختم وجوبا على الساعة الرابعة مساء وتبقى قابلة للتمديد لساعتين إضافية بقرار من الرئيس ، 
   وإذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول أعمال الجلسة الموالية وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة اخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي.
   المادة 7 : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، و يجوز للمجلس ، و ذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس ان يقرر عقد اجتماع  غير مفتوح للعموم بدون مناقشة،
    يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها،
    في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس ان يأمر بإخلاء القاعة من العموم و من ممثلي و سائل الإعلام و جميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة او النقط موضوع المناقشة ، قبل متابعة أشغال الجلسة،
    المادة 8 : عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم ، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات المشار إليها بالمادة  7 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية.
    2) الاستدعاءات
    المادة 9 : توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة،    بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل .ويمكن كذلك توجيهها بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الارسال بما في ذلك البريد الإلكتروني لعضو المجلس الجماعي. ويبقى العضو المسؤول شخصيا عن صحة المعلومات المقدمة لدى مصالح الجماعة، 
   المادة 10 : توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الدورة التي سيعقدها المجلس وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال و بالوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة عند الاقتضاء .يحدد بالاستدعاء يوم و ساعة و مكان الاجتماع.
   3) جدول الاعمال :
المادة 11 : يعد رئيس المجلس جدول الاعمال الدورة بتعاون مع أعضاء المكتب ، و يقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس عشرة أيام على الاقل قبل انعقاد الدورة،
    يعلق جدول اعمال الدورة و تاريخها بمقر الجماعة . و يمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الاعمال و بتاريخ و توقيت و مكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس الخاصة بالدورة ، و ذلك بواسطة وسائل الاخبار المتاحة.
   4) الاسئلة الكتابية الموجهة من قبل اعضاء مجلس الجماعة:
   المادة 12 : يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها،
   يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع و أن لا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة أو ان يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد اعضاء المجلس أو أقربائه،
   تودع الاسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو المعني لدى رئاسة المجلس و ترتب حسب تاريخ التوصل بها و تسجيلها.
   المادة 13 : يجيب رئيس المجلس أو احد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك،
   تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الاسئلة الكتابية لصاحب السؤال لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز 03 دقائق،
   يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الاجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز 05 دقائـــق،
   يمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز 02 دقائق،
   يمكن للرئيس أو أحد اعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز 03 دقائــــق.
   المادة 14 : يدرج السؤال الكتابي و الجواب المقدم من قبل رئيس المجلس او نائبه في محضر الجلسة ، و ينشر في الموقع الإلكتروني للجماعة إن وجد. كما يعلق ملخص السؤال الكتابي و ملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة ثمانية ايام بعد انتهاء دورة المجلس.
   المادة 15 : إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه  عائق جاز أن ينوب عنه احد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب، و إذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس الجماعي.
  المادة 16 : لا يجوز ان يعقب السؤال و الجواب عنه و التعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق.
   المادة 17 : يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع اعضاء المكتب ضم مجموعة من الاسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع و أن يقدم جوابا موحدا عنها.
  المادة 18 : يجوز لرئيس المجلس رفض الاجابة عن الاسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس و صلاحيات رئيسه ، و يبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.

البـاب الثالـــث
تسييـر المجلــس
  1) تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات: 
   المادة 19 : تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعة ، يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعي دورات المجلس إجباريا،
   يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع و ليس لمقر الجماعة، على سجل خاص بالحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة، و يمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على سجل الحضور و المشاركة في المداولات.
  المادة 20: يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس و نوابه ، و يجلس عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بجانب رئيس المجلس ويمكن للرئيس ان يخصص اماكن لمساعديه عند الاقتضاء،
  يمكن لرئيس المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم.

  2) رفع الجلسات: 
   المادة 21: يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، و في هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على ألا تقل عن 30 دقيقة و لا تزيد عن 90 دقيقة.

  3) النصاب القانوني :
  المادة 22 : يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،
  إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الاولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية و إخبار أعضاء المجلس بذلك.

  4)  كتابة الجلسات: 
 المادة 23 : يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس ، خاصة ، في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات ، و تلاوة جدول الأعمال و ملخص محضر الدورة السابقة ، و كذا في تتبع عملية التصويت و احتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة،
 المادة 24 : في حالة غياب كاتب المجلس و نائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك.
  5) تنظيم مناقشات المجلس: 
  المادة 25 : يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها،
   قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال ، يدعو الرئيس عند الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس،
   يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم و ترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات،
   يجوز فتح لائحة إضافية، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة،
  لا يجوز لأي عضو ان يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع ، غير انه يمكن الاستماع لنواب الرئيس و رؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة ، كلما طلبوا ذلك.
  المادة 26 : يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة ، حسب ترتيبها ،ويمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس و بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.
  المادة 27: تحدد المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين في خمسة دقائق كحد اقصى. ويمكن تقليصها او تمديدها من طرف الرئيس، و في هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها،
  إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك،
  إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية و إذا استمر في ذلك أمكن للرئيس منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.
   المادة 28: لكل عضو الحق في التدخل و بالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز دقيقتين.
   المادة 29 : يجب ان تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول أعمال أو مسألة أولية او ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون و النظام الداخلي للمجلس.
  إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور ، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فإن لم يمتثل ، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت ، و    في حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
   المادة 30 : يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم اثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط و احترام القانون.
   المادة 31: إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا.
  يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة ، و يجب ان تستأنف بعد هذه المدة و لا يمكن أن تؤجل إلى اليوم الموالي.
   المادة 32: إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من اعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية و الاستثنائية و اجتماعات اللجان.و يشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات.

   6) كيفية التصويت على المقررات:
    المادة 33 : يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.
    يعبر عن التصويت بالموافقة ب " نعم" و عن التصويت بالرفض ب "لا" و في حالة الامتناع بلفظ " ممتنع" و ذلك بطريقة رفع اليد.
    لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت.
   المادة 34: يعاين رئيس المجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة و الرافضة و الممتنعة.     
   المادة 35 :تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، ماعدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على اغلبية معينة.
    في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، وبعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.
    المادة 36: لا يصح التراجع عن التصويت بعد اجرائه بكيفية صحيحة.
  المادة 37: لا يقبل اي طلب للتدخل او اخذ الكلمة اثناء اجراء عملية التصويت، الا اذا كانت المسالة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه الى خلل في هذه العملية.
  7) تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات اخرى وانهاء مهامهم:
   المادة 38: يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات اخرى، عن طريق التصويت العلني وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة.
   المادة 39: يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية ويتعين عليهم كل سنة، تقديم تقريرين على الاقل.

    8) تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات:
    المادة 40: تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، مع مراعاة احكام المادتين 7 و8 من هذا النظام الداخلي. يحضر الجمهور اشغال هذه الجلسات في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم.
    المادة 41: يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين والضيوف و بممثلي وسائل الاعلام،
   يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء ويمنع الكلام او التدخل فيما يتداوله المجلــــس.
   المادة 42: لا يمكن لأي احد من غير اعضاء المجلس وعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون اذن من رئيس المجلس.

   09) نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس:
   المادة 43: يمنع منعا كليا على اعضاء المجلس تصوير وتسجيل اشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل.  جاز للرئيس وحده تنبيهه العضو إلى ذلك.
  إذا عاد العضو و استمر بالتصوير والتسجيل جاز للرئيس  ان يطلب تدخل عامل  الاقليم او من يمثله لمنعه، 
   ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل اشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل ويمكن للرئيس طرده من قاعة الاجتماعات،
     ويمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية والمغلقة للمجلس وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة اغلبية اعضاء المجلس.
       ويستثنى من هذه الاجراءات الصحافة السمعية ،البصرية ،المكتوبة والإلكترونية.
البـاب الرابــع
لجـان المجلــس
  1 ) اللجان الدائمة:
    * احداث اللجان الدائمة
    المادة 44: يحدث المجلس 4 لجان دائمة وهي:
◄اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية والبرمجة: عدد اعضائها:05 عضوا وتختص بدراسة القضايا التي تدخل في  نطاق اختصاصها .
  ◄اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات وقطاع الصحة والتعمير وإعداد التراب والبيئة: عدد اعضائهــا: 5 عضوا وتختص بدراسة القضايا التي تدخل في  نطاق اختصاصها .
  ◄ اللجنة المكلفة بالتجارة والصناعة: عدد أعضائها: 5 عضوا وتختص بدراسة القضايا التي تدخل في  نطاق اختصاصها .
  ◄ اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية و الرياضة عدد اعضائها: 5 عضوا وتختص بدراسة القضايا التي تدخل في  نطاق اختصاصها .
   المادة 45: يمكن لكل عضوة او عضو بالمجلس ان يترشح لشغل رآسة إحدى اللجان الدائمة باستثناء الرئيس.
   المادة 46 : تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة لانتخاب اعضاء هذه اللجن، ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها،
   في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في القانون التنظيمي يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية.
  المادة 47 :لا يحق لأي عضو من اعضاء المجلس الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة كما لا يحق لعضو واحد من اعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.
 المادة 48: ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا لـــه. وتنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة، ويعاد انتخابهما وفق الشروط السابقة الذكر.
 المادة 49: تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي، ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية لعضوة او عضو من المعارضة وفي حالة  عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب ، باستثناء الرئيس ونوابه.
    المادة 50: لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان. غير انه يمكن تغيير تسمية هذه اللجان أو تقسيمها إذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور امور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه.
اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة.
 المادة 51 : تجتمع اللجان بمقر الجماعة وبطلب من رئيسها ، أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة،
   يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجن قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمنى الخاص باستعمال قاعات الجماعة . هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب والمدير أو المدير العام للمصالح،
   يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع ويشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال وفي حالة الاستعجال يمكن تقليص هذا  الاجل إلى 24 ساعة،
   يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر الجماعة ، 24 ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع،
   لا يمكن  لأية لجنة ان تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.
   المادة 52 : تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها ، وإذا تعذر توفر هذا النصاب ، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من ايام العمل. وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين،
    لكل عضو بالمجلس الجماعي الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت،
   يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر منصف أعضائها، ويحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي من يوم العمل.
  المادة 53 : تمارس اللجان أعمالها في اطار جلسات غير عمومية .
  المادة 54: تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، من الأطراف المعنية، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعماله،
  يمكن للجنة أن تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها . كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الجماعي.
  المادة 55 : تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح جانب رئيس اللجنة.
  المادة 56: يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه ويوقع الرئيس او نائبه على المحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها ، ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.
  المادة57 : تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل 3 أيام من تاريخ انعقاد كل دورة،
   يسهر رئيس المجلس الجماعي على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة اذا توفرت لذى المصالح الجماعية.
  المادة 58 : يعمل رئيس المجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام وذلك على قدم المساوة بين جميع اللجان .

2) اللجان المؤقتة
*إحداث اللجان المؤقتة:
   المادة 59: يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين، كما دعت الضرورة إلى ذلك باقتراح من رئيس المجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل،
    يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم.
  المادة 60 : تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.
  تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة.
  المادة 61 : تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وايداع تقاريرها.
الباب الخامس
هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
   المادة 62: يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
   المادة 63: تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي، 
   المادة 64 :يحدد رئيس المجلس الجماعي عدد أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين وبالتشاور معهم.
   المادة 65: يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المعايير التالية:
    ◄مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة 10 بالمائة على الأقل للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة.
    ◄تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة ( أشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، أطفال، مسنون) 10% على الاقل
    ◄المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي.
    ◄التجربة في ميدان التنمية البشرية.
    ◄الخبرة في مجال النوع الاجتماعي.
    ◄ التنوع المهني.
    ◄الارتباط بالجماعة.
هيئـــة الشبــــاب
  المادة 66: يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة الشباب تختص بدراسة القضايا المتعلقة بالشباب.
  المادة 67: تتكون هيئة الشباب من شباب ينتمون الى جماعة تاونات يقترحهم رئيس المجلس الجماعي
  المادة 68:يحدد رئيس المجلس الجماعي عدد أعضاء هيئة الشباب بالتشاور معهم.
  المادة 69:يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل هيئة الشباب المعايير التالية:
    ◄مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة 30 بالمائة على الأقل للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة،
    ◄ تحديد نسبة لفئة  أشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، 
    ◄ تحديد نسبة 10 بالمائة للجمعيات النشيطة في مجال الشباب.
    ◄ ضمان تمثيلية واسعة لكل تراب الجماعة.
  المادة 70: تجتمع كل من هيئة المساواة و تكافؤ الفرص او هيئة الشباب بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها او بطلب من رئيس المجلس الجماعي ، و تعقد الهيئة اجتماعين على الاقل في السنة.
  المادة 71: يتولى رئيس الهيئة او من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة و جدول اعمالها باتفاق مع اعضائها .
   المادة 72: يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الاقل قبل موعد الاجتماع و يشار في الاستدعاء الى جدول الاعمال .
   المادة 73: تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف اعضائها إذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع الى اليوم الموالي و من ايام العمل ، و في هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين.
   المادة 74: تجتمع الهيئة  في جلسات غير عمومية.
   المادة 75: يجوز لرئيس الهيئة ان يأذن لبعض الاشخاص ذوي الاختصاص لحضور اشغالها إذا كان من شان ذلك ان يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.
   المادة 76: يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.
   المادة 77 : تتخذ الهيئة قراراتها و تصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية للأصوات المعبر عنها. و يتم التصويت بالاقتراع العلني.
   و في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي اليه رئيس الهيئة ، و تدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع .
   المادة 78: يعين الرئيس مقرر للهيئة و نائبا له، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة.
   المادة 79: يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة الاجتماعات ومكاتب و لوازمها و اطر و كتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة.
   المادة 80: يحرر محضر جلسات الهيئة عقب كل اجتماع ، و يوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على اعضاء الهيئة. و يوضع المحضر المذكور رهن إشارته.
  المادة 81 : إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره و لا إبلاغه الى العموم.
  المادة 82: تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها و في نطاق المسائل المدرجة في جدول اعمالها ويمكن للهيئة ان تقدم لمجلس الجماعة توصيات و ملتمسات.
  المادة 83: تبدي الهيئة رأيها بطلب من المجلس او رئيسه في القضايا او المشاريع المتعلقة بها، و تقـــوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بها من اجل دراستها إعداد توصيات بشأن إدماجها ببرامج الجماعة.
 المادة 84: تودع التقارير و التوصيات و الملتمسات من طرف رئيس الهيئة او نائبه لدى  رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها الى اعضاء المجلس الجماعي.
 المادة 85: يقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار اعضاء الهيئة بمآل توصياتها و ملتمساتها واقتراحاتها .
الباب السادس

الآليات التشاركية للحوار و التشاور

  المادة 86: تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ،يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار و التشاور لتمكين المواطنات و المواطنين و الجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه.
  المادة 87: يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب ، عقد لقاءات عمومية (مرة في كل سنة ) مع المواطنات و المواطنين و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و جمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة و الاطلاع على آرائهم بشأنها و كذا لإخبار المواطنات و المواطنين و المعنيين بالبرامج التنموية المنجزة او الموجودة في طور الانجاز.
  ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس او من الفاعلين المعنيين او من طرف هيئة تمثل المواطنات و المواطنين.
  يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات.
  المادة 88: يحدد رئيس المجلس مكان و تاريخ و ساعة انعقاد هذه اللقاءات ، و يوجه الدعوة الى الأطراف المعنية و تعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعـــة ثلاثة 
أيام على الأقل قبل انعقاده. يخبر الرئيس عامل العمالة او الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء و موضوعه.
  المادة 89: يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات ، و يعين رئيس المجلس احد الاعضاء او احد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء و التوصيات الصادرة عنه .
  المادة 90: يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير لقاءات و الجلسات المشار اليها في المواد اعلاه ، على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها.
  المادة 91: لا يمكن ان تكتسي اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا ، أو تكون بطلب من حزب او جمعية تابعة لحزب او نقابة ويتحمل اعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول افعالهم المرتكبة اثناء الاجتماعات المذكورة . كما ان هذه اللقاءات مجرد اعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها.
الباب السابع
كيفية إعداد و تقديم محاضر الجلسات
1) إعداد و تقديم المحاضر:
    المادة 92: يقوم كاتب المجلس او نائبه ، بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة و دقة مجموع اشغال المجلس من عرض و مناقشة و المقرر الذي اتخذه المجلس. و يساعدهما في ذلك أحد موظفي الجماعة عند الاقتضاء يعين من طرف رئيس الجماعة.
    المادة 93: يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده ، و يمكنهم عند الاقتضاء، توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات او تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء و في حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية اذا وجدت .
    يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة، و يكون رفضها معللا و يبلغ إلى المعنيين بالأمر.
   المادة 94: يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس اذا طلب ذلك و ذلك إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الالكتروني .
   2) قراءة وتوزيع المحاضر:
   المادة 95: في بداية كل دورة يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه ، وعند الاقتضاء من قبل احد موظفي الجماعة ، تلاوة علنية  قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الاعمال. وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس اذا طلب ذلك .
  3) نشر ملخص المقررات:
  المادة 96 : يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية ايام بمقر الجماعة ، ويمكن بالإضافة الى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد اطلاع العموم عليها .
البـاب الثامـن
احكــام ختاميــة 
  1) تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة:
   المادة 97 : يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة او القاعات والتجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة والتي يمكن وضعها رهن اشارة لجان المجلس وهيئاته .
   المادة 98 : يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر الجماعة يبين فيه تاريخ شغل القاعة او القاعات والهيئة او الهيئات التي ستشغلها والمدة الزمنية المخصصة لها. 
  2) تعديل النظام الداخل
  المادة 99: يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس او بطلب موقع من ثلثي الاعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.
  المادة 100: في حالة ظهور في الممارسة ان بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على المجلس في اقرب دورة له من اجل التداول بشأنه والمصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل .
  المادة 101 : يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ../
تمت المصادقـة على هـذا القانون الداخلي خـلال
الجلسة الفريدة  للدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 04 اكتوبر 2021
للمجلس الجماعي لتاونات
إمضاء رئيس المجلس البلدي لتاونات


عبد الله الادريسي البوزيدي