اختصاصات الجماعة


اختصاصات الجماعة
الباب الاول
مبادئ عامة
المادة 77
تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في اطار الاختصاصات المسندة اليها بموجب
 هذا القانون التنظيمي وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها 
ولهذه الغاية تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة اليها من هذه الاخيرة
تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام في حدود مواردها وداخل 
دائرتها الترابية بالاعمال الخاصة بهذا المجال ولا سيما التخطيط والبرمجة والانجاز والتدبير والصيانة
تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين ان نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك ويمكن ان تتم
 ممارسة الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدئ التدرج والتمايز
تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة الى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي
الباب الثاني
الاختصاصات الذاتية
الفصل الاول
برنامج عمل الجماعة
المادة 78
تضع الجماعة تحت اشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه
يحدد هذا البرنامج الاعمال التنموية المقرر انجازها او المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال الست سنوات
يتم اعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الاولى من مدة انتداب المجلس على ابعد تقدير بانسجام مع توجيهات برنامج التنمية الجهوية 
ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة او الاقليم. اومن ينوب عنه بصفته مكلفا بتنسيق انشطة المصالح اللاممركزة للادارة 
المركزية.
يجب ان يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وامكانيات الجماعة وتحديدا لاولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية 
الخاصة بالسنوات الثلاث الاولى وان ياخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع                                                         
المادة 79
تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي
                                                                 المادة 80
يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ
                                                                المادة 81
تحدد بنص تنظيمي مسطرة اعداد برنامج العمل وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لاعداده
                                                               المادة 82
بغية اعداد برنامج عمل الجماعة تمد الجماعة والادارات الترابية الاخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعة بالوثائق 
المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد انجازها بتراب الجماعة
الفصل الثاني
                                        المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية
المادة 83
تقوم الجماعة باحداث وتدبيرالمرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية :
*توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء
*النقل العمومي الحضري
الانارة العمومية
التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة
تنظيف الطرقات والساحات العمومية
وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها الى المطارح ومعالجتها وتثمينه
السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات
حفظ الصحة.
نقل المرضى والجرحى.
نقل الاموات والدفن.
احداث وصيانة المقابر.
الاسواق الاسبوعية.
معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي.
اماكن بيع الحبوب.
المحطات الطرقية لنقل المسافرين.
محطات الاستراحة.
احداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة.
مراكز التخييم والاصطياف.
كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين اخرين من القطاع العام او الخاص باحداث وتدبير المرافق التالية:
اسواق البيع بالجملة.
المجازر والذبح ونقل الحوم.
اسواق بيع السمك.
يتعين على الجماعة ان تعتمد عند احداث او تدبير المرافق المشار اليها في الفقرة الثانية اعلاه سبل التحديث في التدبير المتاحة لها
 ولا سيما عن طريق التدبير المفوض او احداث شركات التنمية المحلية او التعاقد مع القطاع الخاص
كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل الى هيئات اخرى ولا سيما
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
المادة 84
تطبيقا للمقتضيات الفصل 146 من الدستور وخاصة البند التاسع منه المتعلق بالاليات الرامية الى ضمان تكييف تطور التنظيم
 الترابي وتفعيلا لمبدا التفريغ المنصوص عليه في الدستور يمكن لمجالس الجماعات عند الاقتضاء ان تعهد بممارسة اختصاص
او بعض الاختصاصات الموكولة لها الى مجلس العمالة او الاقليم وذلك بطلب من الجماعة او الجماعات الراغبة في ذلك  او بطلب
 من الدولة التي تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية في اطار التعاضد بين الجماعات او بمبادرة من العمالة او الاقليم المعني
يمارس الاختصاص او الاختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من طرف مجلس العمالة او الاقليم بعد مداولة مجالس الجماعات 
المعنية والموافقة على ذلك وتحدد شروط وكيفيات هذه الممارسة في اطار التعاقد.
                                         

الفصل الثالث
التعمير واعداد التراب
المادة 85
مع مراعاة القوانين والانظمة الجاري بها العمل تختص الجماعة في مجال التعميربما يلي:
السهر على احترام الاختبارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق 
الاخرى المتعلقة باعداد التراب والتعمير
الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل
تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد  بقانون
وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة يحدد مضمونه وكيفية اعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية
 المكلفة بالداخلية
الفصل الرابع
التعاون الدولي
المادة 87
 يمكن للجماعة ابرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في اطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات  في نفس الاطار
بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. 
لا يمكن ابرام اي اتفاقية بين جماعة او مؤسسة التعاون بين الجماعات او مجموعة الجماعات الترابية ودولة اجنبية
الباب الثالث
الاختصاصات المشتركة
المادة 87
تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية :
تنمية الاقتصاد المحلي وانعاش الشغل.
المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته.
القيام بالاعمال اللازمة لانعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ولا سيما انجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في اقامة
مناطق للانشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات
ولهذه الغاية يمكن للجماعة ان تساهم في انجاز الاعمال التالية:
احداث دور الشباب.
احداث دور الحضانة ورياض الاطفال. 
احداث المراكز النسوية.
احداث دور العمل الخيري وماوى  العجزة
احداث المراكز الاجتماعية للايواء.
احداث مراكز الترفيه.
احداث المركبات الثقافية.
احداث المكتبات الجماعية.
احداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية.
احداث المركبات الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية.
احداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل.
المحافظة على البيئة.
تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل
 تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الانهار الموجودة داخل تراب الجماعة

صيانة مدارس التعليم الاساس.
صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة.
صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري.
بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية.
التاهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية .
المادة 88
تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقدي اما بمبادرة من الدولة او بطلب من الجماعة.
المادة 89
يمكن للجماعة بمبادرة منها واعتمادا على مواردها الذاتية ان تتولى تمويل او تشارك في تمويل انجاز مرفق او تجهيز او تقديم خدمة 
عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة اذا تبين ان هذا التمويل يساهم في بلوغ اهدافها .
الباب الرابع
الاختصاصات المنقولة
المادة 90
تحدد اعتمادا على مبدا التفريغ مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة الى الجماعة وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة
حماية وترميم الماثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية
احداث وصيانة المنشات والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة
     
المادة 91
يراعى مبدا التدرج والتمايز بين الجماعات عند نقل الاختصاصات من الدولة الى الجماعة
طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور يكون تحويل الاختصاصات المنقولة الى اختصاصات ذاتية للجماعة اة الجماعات 
المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي